المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك

345

قال: هكذا عندي على قول من يقول بذلك، قال: وأرجو أنه يوجد في بعض القول، أنّه إذا خاف أن يفوته الإمام يجعل له العذر (1) ما يجعل للمحدث إذا قرأ إلى (والصلوات والطيبات)، فقد تمت صلاته.

6

وكذلك لهذا إذا قرأ إلى هذا الموضع على قول من يقول بذلك.

قيل له: فإن ركع الإمام والذي خلفه بعد في (2) التّحيّات، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك. قال من قال: إنّها تنتقض وجعل القيام حدا بينهما، ليس أحدهما فيه. وقال من قال: إنّ صلاته، تامة لا تنتقض حتى يسجد لأنّ هذا القيام ليس فيه قراءة ثانية.

الإمام،

(1) في ر «للعذر»، وفي ح «للعذر من العذر». (2) ناقصة من ب.