الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك
345
قال: هكذا عندي على قول من يقول بذلك، قال: وأرجو أنه يوجد في بعض القول، أنّه إذا خاف أن يفوته الإمام يجعل له العذر (1) ما يجعل للمحدث إذا قرأ إلى (والصلوات والطيبات)، فقد تمت صلاته.
6
وكذلك لهذا إذا قرأ إلى هذا الموضع على قول من يقول بذلك.
قيل له: فإن ركع الإمام والذي خلفه بعد في (2) التّحيّات، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك. قال من قال: إنّها تنتقض وجعل القيام حدا بينهما، ليس أحدهما فيه. وقال من قال: إنّ صلاته، تامة لا تنتقض حتى يسجد لأنّ هذا القيام ليس فيه قراءة ثانية.
الإمام،
(1) في ر «للعذر»، وفي ح «للعذر من العذر». (2) ناقصة من ب.
٢٬١٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.