الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤344
المصنف
المجلد الرابع
وقد قيل: عليه إعادة القراءة إذا أتم الإمام صلاته في صلاة الليل أو النهار، فإن لم يبدل إذا لم يدرك من قراءة الإمام بقدر آية من قراءة القرآن فما فوقها أعاد الصلاة.
وقيل: ذلك في صلاة الليل في الإعادة، وليس ذلك في صلاة النّهار، ولا (1) ما ليس فيه القراءة من آخر صلاة الليل، ومن كان لا يقرأ في صلاة الليل والفجر إلا بفاتحة الكتاب بغير شيء من القرآن؛
فمعي
أنه قد قيل: أنّ عليه الإعادة في العمد لذلك والنسيان والجهل والعلم، فيختلف عندي في الكفارة عليه في العمد لذلك؛ في الجهل والعلم، وأمّا النسيان فلا أعلم عليه الكفّارة (2) على حال.
مسألة:
وأما الذي سبقه الإمام بشيء من الصلاة فإنّه يقوم بتكبيرة بدل ما سبقه به
الإمام بشيء من الصلاة؛ فيما عندي أنه قيل.
مسألة:
وسئل عن رجل يصلّي خلف الإمام وهو بعد في قراءة في التحيات، وخاف أن يسبقه الإمام هل له أن يقوم قبل أن يتم التحيات؟
قال: معي
أنه قد قيل: لا يقوم حتى يتم قراءة التحيات.
قلت له: فإن قام قبل أن يتم قراءتها إذا خاف أن يسبقه الإمام، هل تفسد
صلاته؟
(1) ناقصة من ح.
(2) في ح «فيه كفارة».