المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [22]: في من أولى بالإمامة في الصلاة وأحكام ذلك

المصنف

347

سفال»). ومعنى قول المسلمين من تقدّم بقوم يصلّي بهم وخلفه من هو أعلم وأقرأ منه فلا يزالون (2) في سفال، أنّ ذلك إذا أمكنهم أن يقدموا أفضلهم، وقد خالفوا السُّنَّة، ومن خالف السُّنَّة في أمر قد لزمه فلا يزال في سفال حتى يتوب. قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في الصلاة خلف من هو دون الولي الموافق للطاعة لكمالها (3)، في ظاهر الأمر، فقيل: لا تجوز إلّا خلف المسلم الولي، لأنّها أمانة تعيب بأشياء عندي فيها (4).

وقيل: تجوز خلف أهل الدعوة ما لم يتهموا في الصلاة، ولا تجوز خلف أهل الخلاف.

وقيل: تجوز خلف أهل القبلة ما لم يزيدوا أو ينقصوا).

مسألة:

وقيل صلاة الجماعة خلف أهل القبلة لإحياء سُنَّة الجماعة أفضل من صلاة الفرادي إلا على قول من لا يجيزها إلّا خلف المسلم.

وقيل: الصلاة فرادى أفضل إلا مع المسلم. وقيل: الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه إذا لم يزد فيها أو ينقص منها ما لا تجوز الصلاة إلا انقضت الإضافة ـ.

(1) سبق تخريجه. وأخرج العقيلي في الضعفاء: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أم قوما وفيهم أقرأ لكتاب الله منه وأعلم لم يزل في سفال إلى يوم القيامة». الضعفاء الكبير للعقيلي - باب الهاء، الهيثم بن عقاب كوفي - حديث: 2154.

في ب «يزالوا».

(3) في ح «بكمالها».

(4) في ب و ر لعيب باسا عد إليها» وهو كلام غامض.

(5) في ب وردت الفقرة مختلفة بصيغة «وقيل: تجوز خلف أهل القبلة ما لم يزيدوا أو ينقصوا، وقيل: تجوز خلف أهل القبلة ما لم يتهموا في الصلاة».