المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٥١

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [22]: في من أولى بالإمامة في الصلاة وأحكام ذلك

المصنف

مسألة:

351

وإن صلى خلف رجل يدين بالقنوت في الصلاة، ولم يقنت إلّا أنه وقف ولم يظهر قنوتًا فصلاته تامة، قال: والذين يرون القنوت إنّما يقنتون في الفجر والوتر وقال أهل مكة والمدينة لا يقنتون، وأمّا أهل البصرة فيرون القنوت.

6

انقضت الإضافة ـ.

ومن غير الكتاب.