الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٥١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [22]: في من أولى بالإمامة في الصلاة وأحكام ذلك
المصنف
مسألة:
351
وإن صلى خلف رجل يدين بالقنوت في الصلاة، ولم يقنت إلّا أنه وقف ولم يظهر قنوتًا فصلاته تامة، قال: والذين يرون القنوت إنّما يقنتون في الفجر والوتر وقال أهل مكة والمدينة لا يقنتون، وأمّا أهل البصرة فيرون القنوت.
6
انقضت الإضافة ـ.
ومن غير الكتاب.
٢٬١٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.