المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [23]: في من تجوز إمامته في الصلاة ومن لا تجوز

353

فاعلم أنّه لا يحل لمسلم أن يأمن (1) هذا بعد علمه بإصراره أن يتقدم الناس في الصلاة، صلاة فريضة ولا نافلة، وأمّا إن اضطرّ هذا المسلم إلى الصلاة خلف هذا المصر فجائز للمسلم.

مسألة:

ومن غيره:

قال: وقد قيل: إنّ الصلاة خلف قومنا أفضل لإحياء سنة (2) الجماعة ما لم

يزيدوا في الصلاة أو ينقصوا منها.

مسألة:

2

ذكر قاسم بن يوسف عمّن ذكر عن عمر أنه قال: لا يصلّي خلف الولاة من

قومنا السلطان (3).

في

رجع إلى الكتاب:

مسألة:

جاء الحديث: «إذا صلّى الرّجل بالقوم وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا

سفال» (4).

مسألة:

اختلف في إمامة العبد. فقال موسى بن علي تجوز.

(1) في ح «يأمر» وهو تصحيف.

(2) ناقصة ن ح. وفي ب «السنة للجماعة». من.

(3) كذا في كل النسخ والمعنى غير واضح، وربما المراد منه أن السلطان أرفع منزلة فلا يصلي خلف

ولاته. والله أعلم.

(4) سبق تخريجه.