الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٤354
المصنف
المجلد الرابع
(1)
وقال محمد بن محبوب لا تجوز لأنه غير (1) مخاطب.
وقال أبو المؤثر: تجوز إن أذن له سيّده بالحضور، ولو لم يأذن له في الإمامة. وقيل: لا يجوز إلّا أن يؤذن له في الإمامة.
مسألة:
في الإمام إذا قال: آمين هل تنتقض صلاة من صلى خلفه؟
قال: يختلف فيه، قال: ويعجبني أن يكون هذا كله على التعبد إذا كان الفاعل من أهل التعبّد (2) به، أن يكون على المصلي خلفه إعادة إذا احتاج لإحياء
سنة الجماعة.
في الخصي، هل يؤم؟
مسألة:
قال: إن قال فيه أحد شيئًا فإنّما ذلك من قِبَل النقصان، لأنه قيل مجملًا أن لا يؤم الناقص بالتام.
وإنما عندي الناقص الذي ينقص عن الفرائض من القاعد، وإن كان أعور العين فلا أعلم أنه يفسد.
وأما مقطوع الرّجل فيختلف فيه إذا كان يصح له القيام إلا أنه ناقص، وأمّا علة في رجله إلا أنه لا ينقصه ذلك عن القيام، وكأنّه لم ير ذلك
إن كان فيه
يوجب عليه شيئًا.
والأعمى يختلف فيه، والذي لم يُجز يقول: لأنه يصلّي على التحرّي،
والمأموم على الحكم.
(1) ناقصة من ب و ر.
(2) في ح «التعدية».