المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [26]: في الصلاة خلف الجبابرة وأهل الظلم

مسألة:

ومن غيره:

377

وقيل: لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام؛ لمن اضطرّ

إلى ذلك.

وقيل: إن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة، فإن كان يصلّي في مسجده فالصلاة عنده على حال العمارة للمسجد (1) أفضل من صلاة الرجل وحده.

وقال من قال: صلاته وحده أفضل.

مسألة:

وقد صلّى جابر بن زيد الله، خلف الحجاج بن يوسف الجمعة، وقد رأى المسلمون أن الجمعة واجبة خلف الجبابرة في الأمصار التي تجب فيها الجمعة.

(1) في ح و ر «لعمارة المسجد».