الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [26]: في الصلاة خلف الجبابرة وأهل الظلم
مسألة:
ومن غيره:
377
وقيل: لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام؛ لمن اضطرّ
إلى ذلك.
وقيل: إن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة، فإن كان يصلّي في مسجده فالصلاة عنده على حال العمارة للمسجد (1) أفضل من صلاة الرجل وحده.
وقال من قال: صلاته وحده أفضل.
مسألة:
وقد صلّى جابر بن زيد الله، خلف الحجاج بن يوسف الجمعة، وقد رأى المسلمون أن الجمعة واجبة خلف الجبابرة في الأمصار التي تجب فيها الجمعة.
(1) في ح و ر «لعمارة المسجد».
٢٬٢٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.