المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [27]: في العُمَّار والانتظار للصلاة

المصنف

379

هم بعُمَّار). وإن كان لهم عذر فهم عُمّار فيما عرفوا بالمحافظة به. وليس على الإمام نظرهم في غيرها، فإن خفي عذرهم فيما يحافظون عليه، وإن كانوا لا يتركونه إلا من عذر ثبت عذر ثبت لهم اسم العمار.

مسألة:

في قدر ما ينتظر الإمام الجماعة. قال: بقدر ما يقوم المنتظر من منزله أو موضعه، ويتوضأ ويصل إلى المسجد، وذلك إذا كان الأذان (2) في أوّل الصلاة، أو في وقت لا يتعدّى فيه أوّل الصلاة إلّا من عذر فإن لم ينتظر من غير عذر فلا آمن عليه الإثم، لأنّ هذا يأتي عليه تعطيل الجماعة، فإن نظر بعضهم ولم ينتظر الباقون فإقامة الجماعة التي ينحط بها الفرض، ولم يقصد إلى المسابقة لأحد من العمار فهو أهون، ولا أحبّ ذلك، فإن أراد أن يسابق أحدًا فلا آمن

عليه الإثم.

ومن غيره

وقد قيل: إنّ على الإمام أن ينتظر الجماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاته في حدّ هذا الثلث، وأنّ على الجماعة انتظار الإمام إلى ثلثي الوقت، وتكون صلاتهم أيضا فيه.

(1) في ح و ر «العُمار».

(2) زيادة من ب.