الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٠380
المصنف
انتقي ما وجد تد والى
ارباب [28]
نعايا أو نسي أو سها
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى نامج مكاتب الم في الإمام إذا تعايا أو ن
صلح ابن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے
المجلد الرابع
من الكتاب:
أبو سعيد: وما دام الإمام يطلب ويتردّد فلا يجوز له أن يفتح عليه حتى يسكت، ويظهر من أمره أنه أعيا، فإن فتح عليه وهو في طلبه وتردّده فلعل بعضًا يفسد صلاته، وبعضًا لا يفسدها، وعند قراءة السورة فالفتح فيه أكد.
انقضت الإضافة ..
ومن جواب أبي معاوية عزان بن الصقر الله:
صلي
بهم،
فلما استفتح القراءة اختلط عليه، فقطع
وسألته عن إمام قوم الشورة وترك بعضها هل يكون عليه بأس في الصلاة؟
قال: لا بأس عليه وصلاته تامة.
مسألة:
قلت: فالإمام يتعايا في القراءة وأنا خلفه أفتح عليه من غير أن يضطر؟ قال: لا بأس أن تفتح عليه من دون ما يتعايا وإن لم يضطرّ.
٢٬٢٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.