المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [29]: في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك

389

مسألة:

ومسافران (1) صليا جميعًا فانتقضت صلاة المأموم، فإنّ الإمام يتم صلاته

على ما كان عليه من الشر والجهر. والله أعلم.

(1)

في مسافرين».