المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٨

388

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

قال أبو سعيد) في مسافر صلّى بمسافرين ومقيمين، ثمّ رعف، وقدم رجلًا من المقيمين فتوضأ وأدرك الركعة الثانية. فقول: إنّ له الخيار، إن شاء بنى على صلاته ولم يأتمّ بالإمامة، وإن شاء دخل مع الإمام فيما أدرك، وفسد (2) عليه ما كان صلى قبل الحدث، كالمتشاغل حتى فاته (3) الإمام بحد على من قال بذلك. وقول: إن له أن يدخل مع الإمام ويُبْدِل ما فاته من صلاة الإمام، ويثبت له ما كان صلى قبل الحدث (4).

مسألة:

في الإمام يؤمر إذا انتقضت صلاته أن يأمر من يتم بهم، وعليهم اتباع الثاني، فإن صلّى أحدهم وحده فرادى فعليه البدل. قال: وإن ترك الإمام الصلاة لغير (0) حدث وقدم غيره ففيه تشديد لأنه (6) لا يكون إمامان في صلاة واحدة إلا أن يحدث (7).

وقول: إنّ ذلك حدث منه هو، وإن قدّم من يتمّ بهم الصلاة فإنّه يتم بهم فإن تأخر الأوّل إلى الصف وقدّم رجلًا يتم بهم الصلاة ويصلّي هو بمن (8) خلفه، فلا يبين لي إجازة ذلك، ولا أعلم فيه اختلافا.

صلاتهم.

(1) «قال: أبوسعيد» ناقصة

من

في ب «أدركه فسد».

(3) في ب «فات».

(4) في ح زيادة «به».

(5) في ب و ر «بغير». (6) في ح «أنه».

(8)

في ب «إلا بحدث».

ر «بمن هو» و «بمن» ناقصة من ح.