المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٩١

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [30]: الدخول في | الصلاة

مع

الجماعة

المصنف

مسألة:

391

في الذي أدرك الركوع في صلاة النّهار، قيل: لا إعادة عليه في القراءة)،

وذلك في صلاة النهار في الأولتين.

وقيل: يجزيه في الآخرتين التسبيح.

قلت: فإن بدأت بالحمد في الركعة الأولى والثانية، ثم ركع الإمام؟

قال: بادره. قلت: فإنّه سبقني.

(3)

وقلت (2): أرأيت في رجل قرأ من الحمد بعضها وركع (3) الإمام فركع معه

من أين يستأنف؟

قال: يبتدئ بالحمد

مسألة:

في الداخل أخذ (4) أن يركع مع الإمام قبل أن يصل إلى الصفت، هل له أن يركع في أوّل المسجد، فإذا قام الإمام من الركوع والسجود زحف إلى الصف وهو يقرأ؟

قال: قد قيل ذلك، أنه فعله بعض أهل العلم وأجازه، ولا أعلم في البعد حدا، إذا كان حيث تجوز بصلاة الإمام، وأحسب أن بعضًا لا يجيز ذلك.

مسألة:

في من دخل في صلاة قوم وهم في الركوع فأحرم، وقد أتم) وقرأ ثم ركع،

(1) ناقصة

من ح.

في ب «قال».

(3) في ب «ثم ركع».

(4) في ب

«الخائف».

(5) «وقد أتمّ» ناقصة من ب.