المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٢

392

المصنف

المجلد الرابع

أنّه إن كان ركعة لا يقرأ فيها سورة؛ فلا إعادة عليه في القراءة، وإن كان ركعة فيها سورة فعليه بدل القراءة، وهي (1) التي قرأها وهم ركوع)، فإن لم يُعد انتقضت صلاته، وعليه البدل.

مسألة:

فإن أدرك الإمام في التحيات فأحرم وقرأ الحمد جهلا منه، وقعد فقرأ التحيّات، فقيل: تفسد صلاته. وأرجو أنه إذا كان يظن أنه جائز له ألا يتعرى من الاختلاف. وقول: إنه جائز على ما قيل (3).

وإنّما قال البعض: إنّ القراءة حدّ وليس بإجماع.

مسألة:

أبو سعيد في من أحرم وركع الإمام فليس له أن يقرأ ولو رجا أن يدرك الركوع، فإن فعل وقرأ ثمّ أدرك الركوع فقيل: صلاته تامة.

وقيل: لا عذر له وعليه البدل. فإن كان على العمد، قال عليه البدل ولا أعلم اختلافًا.

مسألة (4).

فإن أحرم والإمام في القراءة فلم يدخل معهم في القراءة حتى ركع الإمام فقرأ هو بعده ولحق الإمام، فإنّه) يختلف في ذلك، فقيل: تامة، وقيل: يعيد.

(1) ناقصة من ب، وفي ح «وهو».

(2) في ح وهم ركعوا»، وفي ر «وهم في الركوع».

(3) في ح و ر أن لا يتعرّى من تمام صلاته في بعض ما قيل»

(4) في ب «قال غيره».

(5) في ب «أنه».