الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٦396
المصنف
المجلد الرابع
وقال من قال: إنّما لا يطلب الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر، وأما غيرها فإن طلب ذلك كان وسيلة وفضيلة لأنّ ذلك من إحياء السُّنَّة.
وأما صلاة الفجر والعصر فقد قال من قال: لا يصلّي بعدهما ولو حضر صلاة جماعة، لأنه لا صلاة بعدهما.
ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله:
سألت أبا معاوية عن رجل يصلّي خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة، وكان إذا قرأ الإمام الشورة قرأ (1) حتى يتمها عمدا مع الإمام، أترى أنّ ذلك جائز له؟
قال: بئسما فعل ولا أرى عليه نقضا إن شاء الله.
،
قلت له (2) فما تقول إن كان لا يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب ولا غيرها؟
قال: بئسما صنع (3)، ولا أرى عليه نقضا. والله أعلم.
ومن جواب أبي الحواري حمدلله:
وعن الذي يصلّي وراء (4) الإمام فيقضي الإمام صلاته وقد نسي القرآن وهو في موضعه، يبدل صلاته أم قد تمت؟
فعلى ما وصفت فليس عليه حفظ (5) ذلك، فإنّما عليه أن شيئًا من قراءة الإمام فصلاته تامة.
يستمع،
ما قرأ من
فإذا استمع
ومن جواب لأبي عبد الله:
قال: إذا قام الرّجل بالصلاة في المسجد ونوى أن يكون إماما لمن يأتيه
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ر.
(3) في ر «فعل».
(4) في ب «الصلاة خلف».
(5) زيادة من ب.