الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٥الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [30]: الدخول في الصلاة الجماعة
مع
المصنف
395
قال: أرجو أن يجزيه ذلك إن شاء الله، ولا يعيد القراءة، قال: ينبغي له أن يستمع) ولا يقرأ إذا جاوز الإمام قراءة فاتحة الكتاب.
ومن غيره:
سألته عن رجل أدرك مع الإمام الركوع بعد أن أحرم ولم يدرك القراءة في صلاة النّهار، هل عليه يبدل القراءة في الصلاة؟ وهل له أن يبدل القراءة إذا سلّم
الإمام؟ قال: لا، لأنّه قد قيل: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة.
قلت: وسواء ذلك في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ قال: نعم، وأنا أبدل القراءة.
(2)
مسألة:
وعن عبد الله رحمةالله: وإذا صلّى الرّجل في جماعة، ثمّ جاء إلى قوم وهم يريدون الصلاة، فليصل معهم ولا يفرّ عن الصلاة، وصلاته تلك نافلة، فإن لم يكن دخل المسجد وأراد القوم (3) الصلاة فلا يسارع إليها، ولا يدخل (3) المسجد إليهم. وكلّ ذلك سواء بعد صلاة الفجر أو العصر أو غيرهما (4).
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إنّه (5) لا يفرّ عن الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر)
ولا يطلبها.
(1) في ح «يسمع».
(2) زيادة من ب.
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «والعصر وغيرهما».
(5) ناقصة من ب.
(6) ناقصة من ب.
(6)