الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٨398
المصنف
المجلد الرابع
انتهى ما وجدتر و الى
والباب [31]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ساج كان الفي في نيّة الإمام والمأموم في الصلاة
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
في من صلّى الظهر ونيته إن جاء الإمام صلّى معه الفريضة وهذه نافلة وإن لم يجيء فصلاته، الفريضة قال لا يجزيه وعليه الصلاة، فإنّ الصلاة لا تؤدى بالشرائط.
مسألة:
منقولة من الكتاب إلى هذا الباب
ومن صلى بخمسة ونوى أن يصلّي بثلاثة منهم دون الباقين، ثم عرفهما بعد ذلك، فصلاتهما جائزة إذا كان معروفًا أنه إمام للصلاة في ذلك المسجد، وليس عليهما قبول قوله بعد.
مسألة:
أبو سعيد في الداخل مع الإمام المسافر في صلاة العصر، وهو ينوي الظهر، فلمّا سلّم الإمام قام الدّاخل فأتمّ الرّكعتين الأوليين)، أن صلاته تامة. وقيل:
عليه الإعادة.
(1) في ب «الأولتين».
٢٬٢٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.