الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٩الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [31]: في نيّة الإمام والمأموم في الصلاة
المصنف
399
وكنا معه بأثيل)، فصلّى معنا رجل، ونحن في آخر الركعة من العصر، ثمّ بقية الظهر؛ فقال لنا (2): أحبّ أن يبدل.
قيل: ولا بدل عليه؟
قال: نعم.
انقضت الإضافة ـ.
ومن جوابات أبي سعيد رحمه الله:
وقلت: إن كان إمامًا فنسي أن ينوي أنه إمام بمن يصلّي معه جماعة، هل تكون صلاته تامة؟ فنعم صلاته تامة إذا كان إمام المسجد في المتقدم وإلى ذلك قصد حين يقوم، أو حين قام، أو حين يؤم، ولم يعلم (3) أنه استحال ذلك
إلى غيره حتى أتم صلاته.
ومن جوابات لأبي عبد الله:
وقال: إذا قام الرّجل بالصلاة في المسجد فنوى أنه يكون إماما لمن يأتيه فليجهر بالتكبير في صلاة النّهار، وبالقراءة والتكبير في صلاة الليل، فإن لم يجهر فلا نقض عليه، فإن جاء الداخل معه فجهر، وإن لم ينو أنه إمام لمن يأتيه فدخل معه أحد تمّت صلاة الإمام، وفسدت صلاة الدّاخل، وإذا جاء ثالث إلى الرّجلين وهما يصلّيان، أحدهما إمام لصاحبه، فلا يتقدم الإمام ولكن يتأخّر الرّجل إلى صاحبه، فإن تقدم الإمام فسدت
صلاته (4).
(1) في ب «بائيل».
في ح «له».
(3) في ح «نعلم».
(4) ورد ذكر هذه المسألة قريبًا. (باجو)