المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٣

الجزء الخامس / القسم الثاني

المصنف

403

وينوي المصلّي في صلاة العيد إذا كان غير إمام أداء للسنة صلاة العيد بصلاة الإمام، طاعة الله ولرسوله، ثمّ يوجه ثم يكبر.

وإذا كان إماما فإنّه ينوي ويقول: أصلّي السُّنَّة صلاة العيد ركعتين إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله، إمامًا لمن يصلّي بصلاتي.

وينوي المصلّي إذا أم في صلاته قيام شهر رمضان، ويقول: أصلّي قيام شهر

رمضان أداء للسنة إمامًا لمن يصلّي بصلاتي إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله. والمأموم يقول: أؤدّي السُّنَّة قيام شهر رمضان اتباعًا للإمام، أصلّي بصلاته.

مسألة:

والصائم إذا أراد أن يعقد النية لصيام شهر رمضان كله فإنّه ينوي من أوّل شهر رمضان، أصوم شهر رمضان المفترض علي صومه، من أوله إلى آخره، واستغراق طرفي المفترض منه فريضة واحدة، وتكون النية من أول الشهر، ويكفيه في بعض القول. وأما من يقول: إنّ كلّ يوم فرض جديد فإنّ النية يجدّدها في كل ليلة. ويستحبّ أن يكون عند السحور قبل الفجر، فإنّه يقول: غدًا إن شاء الله أصبح صائمًا الفريضة من شهر رمضان طاعة الله من طلوع الفجر إلى الليل. فمن عقد النية لصيام الشهر أوّل ليلة)، ثمّ سها عن النية بعد ذلك ينوي

6

(2)

ومن لزمه شهر رمضان والكفّارة (3)، وأراد أن يقضي البدل والكفّارة، فإنّه ينوي: غدًا إن شاء الله أصبح صائمًا بدل ما لزمني من فساد صوم شهر رمضان،

طاعة الله ولرسوله.

تم ما وجدته من النيات.

وممّا وجدته في بعض الأجزاء مضافًا إليها، ونقلته منها، وأضفته في هذا الجزء.

(1) في ح «الليلة».

(2) في ب بعد ذلك ليله من وفي ر «بعد ليلة من».

(3) ناقصة من ب.