الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٢402
المصنف
المجلد الرابع
وأما المأموم فإنه ينوي ويقول: أؤدي الفريضة التي افترضها الله علي صلاة الجمعة أو غيرها بصلاة الإمام إذا كان وليا، وإذا كان غير ولي نوى أن يصلّي
بصلاة الجماعة.
قال: والمسافر في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أنه يصلي بصلاة الإمام، وليس عليه أن ينوي إلّا أنّه يصلّي بصلاة الإمام، وإذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى إلى الآخرة في السفر، فإنّه يقول: قد أخّرت صلاة الظهر الحاضرة إلى صلاة العصر الآخرة، اقتداء برسولك؛ وإحياء لسنتك؛ واتباعًا لرخصتك؛ وقبولًا؛ وهي الحق.
وكذلك يقول في صلاة المغرب والعشاء الآخرة.
وإذا حضرته الأولى وهو في حال السفر، وأراد أن يصلي الظهر في وقتها ويجرّ إليها صلاة العصر، فإنّه يقول: أصلّي في مقامي هذا صلاة الظهر الحاضرة ركعتين، وأضيف؛ وأجرّ إليها فريضة العصر الآخرة، أصليهما جمعًا؛ صلاتي سفر إلى الكعبة الفريضة طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وإذا نوى تأخيرهما وصلاهما في وقت الآخرة يقول: أصلّي في مقامي هذا فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين إلى صلاة العصر الحاضرة، أصلّيهما جمعًا؛
صلاتي سفر إلى الكعبة الفريضة طاعة الله ولرسوله، ويقدم الأولى.
وكذلك في صلاتي المغرب والعشاء الآخرة على هذه الصفة. والله أعلم. وأما إذا أراد الإمام أن ينوي في صلاة الجنازة بمن خلفه، فإنّه يقول: أصلّي على الجنازة السُّنّة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامًا لمن يصلّي بصلاتي أربع تكبيرات إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله.
وينوي المأموم، ويقول: أصلّي على الميت صلاة السُّنَّة اتباعًا للإمام، أصلي
بصلاته طاعة الله ولرسوله (1).
(1) التصلية ناقصة من ب.