الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤١٣الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [33]: ما يؤمر من الصلاة في أوقاتها
المصنف
ابن مسعود: دلوك الشّمس المغرب، حين دلوكها غروبها.
مسألة:
413
(1)
عمر:
غسق الليل يغسق بسواده على الأرض ثم يحضره لسفره. قال لا تصلوا العشاء حتى تروا الليل يغسق على الضراب (2)، يعني الجبال الصغار.
في
مسألة:
ويقال: ألقت الشمس يدها في المغيب، إذا بدت في المغيب.
قال لبيد:
حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجنّ عورات الثغور ظلامها
ألقت؛ يعني
الشمس، وأضمرها ولم يذكرها ومنه قولهم: وضع فلان يده
كذا، أي بدأ فيه. وأخذه ذو الرمة فقال:
وأيدي الثريا جنح في المغارب وليس للثريا يد ولا للشمس يد
وأخذ لبيد من يليه (3)، وهو جاهلي أقدم من لبيد شعرًا: فتذكرت بعلا زنيرًا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر
وذكاء هي الشمس، وسمّيت ذُكَاءً لأنّها تذكو النهار. والكافر: الشـ الشّمس، لتغطيته الأشياء بظلمته ويقال الكافر؛ البحر أيضا).
(1) ناقصة من ح.
في ب «الضرب».
(3) في ب «ثلاثة».
(4) زيادة من ب.