المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤١٣

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [33]: ما يؤمر من الصلاة في أوقاتها

المصنف

ابن مسعود: دلوك الشّمس المغرب، حين دلوكها غروبها.

مسألة:

413

(1)

عمر:

غسق الليل يغسق بسواده على الأرض ثم يحضره لسفره. قال لا تصلوا العشاء حتى تروا الليل يغسق على الضراب (2)، يعني الجبال الصغار.

في

مسألة:

ويقال: ألقت الشمس يدها في المغيب، إذا بدت في المغيب.

قال لبيد:

حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجنّ عورات الثغور ظلامها

ألقت؛ يعني

الشمس، وأضمرها ولم يذكرها ومنه قولهم: وضع فلان يده

كذا، أي بدأ فيه. وأخذه ذو الرمة فقال:

وأيدي الثريا جنح في المغارب وليس للثريا يد ولا للشمس يد

وأخذ لبيد من يليه (3)، وهو جاهلي أقدم من لبيد شعرًا: فتذكرت بعلا زنيرًا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر

وذكاء هي الشمس، وسمّيت ذُكَاءً لأنّها تذكو النهار. والكافر: الشـ الشّمس، لتغطيته الأشياء بظلمته ويقال الكافر؛ البحر أيضا).

(1) ناقصة من ح.

في ب «الضرب».

(3) في ب «ثلاثة».

(4) زيادة من ب.