الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤١٢412
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
دلوك الشمس: زوالها عن كبد السماء تدلك دلوكًا إذا مالت.
قال ذو الرمة:
مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالأفلات الدوالك مصابيح يعني: الإبل التي لا تبرح أعطنتها حتى تطلع الشمس، واحدها مصابح. وقوله (مصابيح) أي مقيمة والدّوالك: الزّوائل، والآفلات الغاربات.
مسألة:
يقال: دلكت بَرَاح أي زالت فإذا جعلت اسمًا للشمس فلا تصرّفها في الجرّ والنصب والرفع مكسورة غير منونة، مثل: قطام وجذام ورقاش غير مصروفات. وقوله (براح) وهو راحة الكفّ إذا نظرت إليها عند زوالها، أمسكت براحتك دونها لتنظر إليها، أزالت أم لا.
قال العجاج: والشمس قد كادت تكون دنفًا أدفعها (1) بالرّاح كي تزحلفا
أي كالدنف الذي قارب الموت، لأنها همت بالغروب.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت (). يريد إذا زالت، وأوصل الدحض:
الزوال.
(1) في ب «أدنفتها».
(2) أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة.
صحيح مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر - حديث: 1014.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة - باب وقت صلاة الظهر، حديث: 671. مسند أحمد بن حنبل ـ أول مسند البصريين، حديث جابر بن سمرة السوائي - حديث: 20541.