المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤١٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [34]: معرفة أوقات الصلاة بقياس الظل وطلوع الليل

415

وقول: ستة أقدام وثلثا قدم، وقول ست ونصف، وقول: سبع. وإنما قال كل منهم على ما عرف من طوله، لأنّ النّاس يختلفون فواحد يجيء ستا ونصفا، وآخر ستا وثلاثين، وآخر سبعًا. وقيل: قال نجدة بن الفضل يقول: أمّا المصلّي يحتاط بقدم عند القياس. وعنه في كتاب الإشراف في بعض قولهم أنّه لا يصلي بالظل، وإنّما يصلّي بالاعتبار بالشمس، فإذا صارت على جانب الأيسر بعُمان في الشتاء إذا ما استقبل القبلة فذلك آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر. وإذا صار في وجهه إذا كان مستقيما في استقباله في الحرّ فذلك آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر.

مسألة:

وفي الضياء: ومن توضأ للظهر في أيام القيظ في أوّل الوقت، ثم استقبل بعمل له متعمدا، أو يقول: ها أنا ذا في الوقت حتى صار الظلّ سبعة أقدام ونصفًا، ثمّ صلّى، فعن أبي محمد أنّ عليه الكفّارة.

قال يحيى بن آدم إذا أردت أن تعلم طلوع الفجر وغيبوبة الشفق، فاعلم أنّ من وقت غروب الشمس إلى اختلاف قبل طلوع النهار والليل) وقضى الآخرة (2).

وإذا أردت تعرف (3) متى يطلع الفجر تتفقد نفَسَك، فإنّه إذا طلع الفجر يكون نفس الإنسان من المنخر الأيمن أقوى من المنخر الأيسر، وإنّما يفطن

لهذا أهل العلم والمعرفة.

(1) في ر أو والليل».

(2) كذا في النسخ والمعنى غامض (باجو).

(3) ناقصة من ر.