الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤١٦416
المصنف
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
المجلد الرابع
باب [35]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ سابع وكتاب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المجزرة والمنحرة وظهر الكعبة والمقبرة والمزبلة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والحمام).
فأما المجزرة فحيث يصل موج البحر ثمّ يجزر، والجزر مجزوم لبقاع مد البحر والنهر في كثرة الماء، وفي الانقطاع جزر جزرًا، وهما يجزران.
مسألة:
قال أبو محمد: وقد جوّز المجزرة، قوم ولا تجوز الصلاة في المنحرة
ولا المزبلة ولا المقبرة.
قال ابن محبوب جائز (2) الصلاة فيها، لا نحوُ مَدَّ من البحر إذا ثبت القدمان.
(1) لفظ الحديث عند ابن ماجه: «عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة». سنن ابن ماجه باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث 746. وفي جامع الأصول: «وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ لها [قَالَ]: - نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ».
(2)
ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 5، ص 471، حديث 216.
«جائزة».