المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٨

428

المصنف

المجلد الرابع

وقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ﴾ [هود: 114] يعني بذلك، والله أعلم صلاة الصبح وصلاة العصر، ويدل على أن وقتها إلى آخر وقتها. والله أعلم.

مسألة:

وعن ميقات صلاة العتمة، وآخرها بعد نصف الليل، قال: جميع من سمعنا من أصحابنا يقول بذلك إلّا أبو المهاجر، فإنّه (1) قال: إلى ثلث الليل.

مسألة:

وقوم يصلّون العشاء الآخرة والحمرة قائمة فلا أدري ذلك إلا لمسافرٍ مضطرّ أو مريض، ذلك هو أحسن وأجمل لأن لا (3) يخالف. وإن فعله إنسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه إلا قد صلّى، ولكن إذا توارى الشفق أجمل.

مسألة:

قومنا: ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر حين طلع الفجر» (3). وأجمع أهل العلم أنّ أوّل وقت الفجر طلوع الفجر، وأجمعوا على أن صلى الصبح قبل (4) طلوع الشمس فإنّه مصليها في وقتها.

من

واختلفوا في الذي أدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس اختلافا كثيرًا، فقال مالك والشافعي: يضيف إليها أخرى ولم تفته الصلاة، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح».

(1) في ح و ر «أنه».

(2) في ح إلا أن».

(3) سبق تخريجه.

(4) في ب «بعد» وهو خطأ.

(5) في ح زيادة «لعله».

(6) سبق تخريجه.