المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [37]: حدود أوقات الصلاة أولا وآخِرًا

وقول أبي ثور: إنّما ذلك لمن نام أو سها.

429

قال أصحاب الرأي يفسد ويستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس، فإن نسي العصر حتى صلى ركعة أو ركعتين ثمّ غربت الشمس أتم صلاته. قال أبو سعيد: يخرج الاتفاق أنّ أوّل صلاة الفجر منذ يطلع الفجر، ما بين طلوع الفجر إلى أن يطلع شعاع الشمس، فإن غفل حتى تطلع الشمس فلينظر

حتى تطلع وترتفع.

وعن عمر الله، أنه قال: الصلاة لها، وقت شرطه لا تصلح إلا به، فوقت الفجر حين ينفجر الصبح ويحرم على الصائم طعامه وشرابه.

وفي خبر صلاة الفجر والنّجوم بادية مشتبكة (1).

ذلك.

وأوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس، لا تنازع بين العلماء في وقال: آخر وقتها أن يغيب الشفق، لما روي عن ابن عمر أنّه قال: وقت

المغرب إذا غابت الشمس إلى أن يغيب الشفق.

مسألة:

وأول وقت العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل.

وقال بعض أصحابنا: إلى ثلث الليل. وبعد ذلك صلاة الوتر إلى طلوع

(1) أخرجه ابن حجر عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء ما نكاد نتعارف والرجال ما تكاد تعارف».

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الصلاة، باب المواقيت - حديث: 281. وفي مصنف عبد الرزاق: عن أبي العالية قال: كتب عمر: «أنْ صَلِّ الصبح إذا طلع الفجر، والنجومُ مشتبكة بغلس، وأطل القراءة».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة، باب وقت الصبح - حديث: 2098.