الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٣١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [37]: حدود أوقات الصلاة أولا وآخِرًا
المصنف
431
وتعلّقوا بقول من قال: بأوائل الأسماء (1)، وقول: لا تجب الصلاة إلا بعد غيبة الشفقة الثاني لأنا أمرنا بفعلها عند غيبة الشّفق، وما كان الشفق قائما فنحن ممنوعون من الصلاة حتّى يغيب والله أعلم بالأعدل من القولين، وفي الأخذ بالثاني احتياط، وفي الأوّل مخاطرة، والثاني عليه الاتفاق.
وفي موضع آخر: أنّ الشفق الأوّل هو الأحمر، وتجوز صلاة المغرب إلى
أن يغيب، فأما صلاة العتمة فإذا غاب الشفق جازت صلاة العتمة.
وفي موضع عنه أنه قال: المغرب ما لم يذهب الشفق» وهو البياض
الأفق.
المعترض في وعن ابن مسعود أنّ صلاة المغرب والشفق أسود الأفق.
مسألة:
قال: والذي عندنا للمسافر أفضل صلاة المغرب عند طلوع الشفق حتى إذا
فرغ منها غاب، وكان ذلك ليلا للمسافر.
(1) في ح «قال: تأويل»، وفي ر «تأويل الأسماء» وكلاهما خطأ.