المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٠

440

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

أن

يتم

وعن أبي المؤثر رحم الله: عن مسافر إذا أراد الصلاة فقام يصلّي، ونيته الصلاة، ونسي القصر، وظنّ أنّه يتمّ واعتقد نيّته التّمام، فلما جلس الجلسة

الأولى ذكر أنّه مسافر، ونوى (1) القصر.

كان

قال: صلاته تلك منتقضة فليستأنف الصلاة قصرًا.

مسألة (2).

ومن جواب لأبي عبد الله سألت أبا عبد الله حفظه الله ولا عن رجل مسافر في بلد يقصر فيها الصلاة إلى نوى المقام فيه، ثمّ حوّل نيّته إلى الخروج منه، وإلى (3) نيته الأولى من قبل أن يصلّي الصلاة)، أيلزمه (5) التمام حتى يخرج من ذلك البلد، أم يلزمه القصر؟

قال: يلزمه التمام بنية المقام حتى يخرج من ذلك البلد) ولا يرجع إلى قصر الصلاة وقد كان أحدث نيّته للمقام، والتّمام لا ينهدم عنه بتلك النية

(^)

التي رجع إليها، أنه لا يقيم في ذلك (9) البلد، ولكن يلزمه التمام حتى يخرج، رجع إلى نية السفر، وأنّه لا يتخذه دارًا من بعد أن يصلي صلاة

وسواء ذلك

(1) في ح «وينوي». (2) ناقصة من ب.

(3) في ح «أو إلى».

(4) في ب «صلاة».

(5) في ب «فيلزمه».

(6) من

هنا تبدأ نسخة

ج.

(7) «أم يلزمه القصر؟

قال: يلزمه التمام بنية المقام حتى يخرج من ذلك البلد» ناقصة من

(8) في ب «ولا ينهدم عنه

التمام».

(9)

«هذا».