الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٤١الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [1]: في النية لصلاة الشفر
المصنف
441
واحدة أو أكثر بالتمام، أو من قبل أن يصلّي، أو (1) وهو في وقت صلاة، كلّ ذلك عندي سواء، ويلزمه التّمام بتلك النّية التي كان أحدثها أنّه يتم
الصلاة
ويتخذ هذا البلد دارًا.
ومن غيره:
مسألة (2):
يتم
وعن أبي المؤثر الله: وعن مسافر أراد الصلاة فقام يصلي ونيته أن الصلاة ونسي القصر، وظنّ أنّه يتمّ فاعتقد نية التمام، فلما جلس الجلسة الأولى ذكر أنه مسافر ونوى القصر؛
قال صلاته تلك منتقضة؛ فليستأنف الصلاة قصرًا (3).
ومن غيره:
قال أبو الحسن رحم الله: وقد وجدنا عن بعض الفقهاء، وأحسب أنه هاشم بن غيلان رحم الله، أنه خرج في بعض أسفاره وكان يقصر الصلاة، ففي قوله أنه قال له بعض: إنما ذلك رخصة والتمام أفضل، فرجع يتم الصلاة في السفر. ثم سأل بعد ذلك فألزموه البدل.
وقد وجدنا في بعض الآثار في رجل أسلم ثم خرج إلى الحج وكان يصلّي تماما، وذلك من جهالته بالقصر؛
فقد قيل: لا بدل عليه.
وقد قيل: لا يسع جهل القصر، وهذا صواب.
(1) ناقصة من ب.
(2) زيادة من ب.
(3) وردت المسألة في ح مجزوءة إلى أنه يتم وبعدها عبارة «تقدمت قريبًا» وفي ب وردت كاملة.
وقد تقدمت المسألة فعلا ..