المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٥

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [5]: حدود الفراسخ في بيان التي يلزم فيها المسافر فيها

المصنف

مسألة (1).

465

يرد

ومن تعدى الفرسخين قصر الصلاة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. فإذا (2) لم د مجاوزة الفرسخين.

ومن كان على رأس الفرسخين؛ فقد قيل: يقصر حتى يكون فيهما. وقيل:

يتم حتى يتعداها.

ومن غيره (3):

وعلى حسب ما أخذنا عن الشيخ رحم الله، أنّه قال: هذه المسألة ضيقة، فإذا رجع عن رأس الفرسخين إلى منزله صلّى صلاة الشفر حتى يدخل عمران بلده.

ومن جواب الشيخ أبي سعيد رحم الله:

وعن رجل خرج من منح يريد إلى فَرْق لا يريد مجاوزة الفرسخين، ثمّ أراد أن يخرج إلى نزوى، وكان يقصر بنزوى، ثمّ خرج إلى فرق فقعد فيها، وهو لا ينوي المقام بفَرْق: قلت كيف تكون صلاته بفرق؟

فصلاته بفرق بالقصر على ما وصفت لك.

ومن غيره، وعن أبي معاوية الله:

وعن رجل بقار، يرعى بقرًا في مكان على رأس فرسخ (4) وله بها حضيرة (5)

(1) في ب «قال غيره».

(2) في ب و ج «إذا».

ناقصة

(3) في ج «ومنه» وهي من

(4) في ب «الفرسخ».

(5) كذا في كل النسخ، وحضيرة الناس جماعتهم، وحضيرة الجيش مقدمه. أما حظيرة فهي مكان حفظ الأنعام والدواب. وهذا ما رجحناه حسب ما يقتضيه السياق، والله أعلم.