المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٧

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [5]: حدود الفراسخ في بيان الّتي يلزم فيها المسافر فيها

من الأثر:

من

المصنف

467

وأرجو أنه الأثر عن أبي الحسن الله (1): في مسافر اطمأن قلبه أنه قد (2) جاوز الفرسخين فقيل: إذا كانت شبهة فالتمام أولى به.

قلت: فالشّهرة أنّ أهل بلد كذا يقصرون في بلد كذا، أيكون مجزيًا لمن أدرك في (3) ذلك كذلك؟

قال: نعم.

قلت: ولو أدرك الناس على ذلك وهم غير ثقاة، يقصرون الصلاة (4)؟

قال: نعم.

قلت: ولو صلّى في بلد على الجهل به قصرًا، ثمّ أخبره غير ثقة، أنّ الموضع

فرسخان، أيجزي ذلك؟

قال: نعم.

قلت: فإنّ صلّى تمامًا في موضع على غير معرفة، أنّه موضع تمام ولا قصر،

ثم أخبره ثقة أنّ ذلك الموضع يقصر فيه الصلاة، فرأى عليه الإعادة. قال: وإذا أخبره الثقة أن ذلك الموضع فرسخان، صلاها هنالك قصرًا. وكذلك إن أخبره أنه أقل من فرسخين صلّى تماما، فإن صلى تماما على الأثر، أنه إن (9) كان شبهة فالتّمام، أولى، ثمّ أخبره الثقة أن ذلك الموضع فرسخان

كان عليه الإعادة.

وكذلك إن صلّى قصرًا ثمّ أخبره الثّقة أنّ ذلك الموضع أقل من فرسخين

فعليه الإعادة.

(1) ناقصة من ب.

(2) زيادة من ب.

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(0)

«إذا».