المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٨

468

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

قال أبو الحسن في من صلّى تمامًا وشك (1) في الفرسخين، ثمّ قيس الموضع فإذا هو فرسخان أو أكثر، أو أعلمه ثقة أنّه فرسخان أو أكثر فلا أرى عليه إعادة لأنّه قد صلّى على الأثر، وكذلك عن أبي معاوية.

قلت: فإن أخبره غير ثقة أنّه فرسخان هل يقصر فيما يستأنف؟

قال: لا، حتى يخبره ثقة، ولا تنازع في الشهرة.

مسألة:

عن أبي معاوية: في من صلّى تمامًا في موضع، ثمّ صح أنه فرسخان أو أكثر، أنه لا إعادة عليه فيما مضى، لأنّه قد (2) صلّى على الأثر.

وإذا كان قد صلّى قصرًا بغير علم فعليه الإعادة بالتمام، ولو صح أنّ ذلك يجاوز الفرسخين، لأنّ الصّلاة مضت على غير (3) الأثر، وكان الواجب عليه أن يصلّي تمامًا فصلّى على غير الواجب فعليه أن يصلي تماما، صح

ذلك أو لم يصح.

(1) في ب «شك».

(2) زيادة من ب.

(3) ناقصة من ب.