المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٠

470

المصنف

المجلد الرابع

(1)

ونيته يرجع إليها فإنّه يتمّ ما لم يتعد الفرسخين. فإذا رحل وسار مسافرًا فمن حين ما يسير لزمه القصر.

وكذلك إن سار متقدّمًا لأصحابه من المنزل فإذا كان مسيره ذلك لزمه القصر، ولو رجع من بعد ما سار إلى بلده قبل أن يجاوز الفرسخين، وكان قد صلى من بعد أن اعتقد الرّجعة إلى بلده، فسار إلى بلده، فإن بلغ إلى عمران بلده فقيل: يعيد ما صلّى قصرًا، لأنه قد انتقض عليه ذلك السفر، وقيل: قد صلّى على السُّنَّة وتمت صلاته.

فإن عاد أراد (2) الخروج من بلده يريد أيضًا سفَرَهُ ذلك فمتى خرج من

عمران بلده فإنّه يقصر وقد انتقض عنه ذلك بدخوله عمران بلده.

فإن لم يكن في رجوعه دخل بلده حتى رجع حوّل نيّته إلى السفر؛ فلا نعلم اختلافا أنّ صلاته تامة، وهو (3) على جملة سفره.

فإن حضرت الصلاة قبل أن يجاوز (4) الموضع الذي اعتقد فيه الرّجعة إلى بلده فإنّه يصلّي تمامًا حتى يتعدى () الموضع، لأنّ ذلك الموضع قد لزمه فيه ذلك التمام وفيما بين وبين بلده.

مسألة:

2

وقال في الذي يخرج من قريته يريد سفرًا وقد أدرك وقت الصلاة وهو في قريته فلم يصل حتى كان في حد القصر؟

قال: يصلّي تمامًا.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ح «وأراد».

(3) في ب «وهم».

(4) في ح زيادة «الفرسخين لذلك».

(5) في ح زيادة «الفرسخين».