الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٧١الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [6]: في صلاة من خرج مسافرًا
:.
المصنف
471
قال أبو سعيد قد قيل هذا، وقد قيل يصلّي قصرًا، وقيل: هو (1) مخيّر إن شاء صلّى قصرًا، وإن شاء صلّى تماما.
وقيل: إن كان قد ارتحل وهو يسير في بلده؛ فحانت عليه الصلاة في ذلك الوقت؛ فلم يصلّيها حتى صار في موضع القصر في وقتها؛ صلاها بالقصر في وقتها.
في
وإن كان إنّما ارتحل وسار من بعد حضورها أتمها. وحفظنا أنّه مخيّر
ذلك
في هذه الأقاويل.
مسألة:
ولو حضر وقت الصلاة في السفر فلم يصل حتى دخل القرية، وقد (2) بقي
شيء فليصل تماما.
مسألة:
في من خرج مسافرًا فأخّر الأولى إلى الآخرة، فلمّا كان وقت الآخرة بدا له الرّجعة، ولم يكن تعدّى الفرسخين؛ فالذي وجدت أنه إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت؛ فإنه يصلي الظهر ركعتين.
في
المسألة
مسألة:
يجمع الصلاتين في وقت الأولى، ثمّ يدخل بلده في وقت
الأولى، هل له ذلك؟
فبعض يجيز له ذلك، وبعض يقول: إن دخل بلده ونزل في وقت الأولى
(1) زيادة من ح.
(2) ناقصة من ب.