المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٤

474

المصنف

المجلد الرابع

ولو بشسع نعل. فإن تعدى الفرسخين ولو بشسع نعل صلّى بالقصر، وإن كان قد صلّى قبل عزمه على الرجوع فلا بدل عليه ولا إعادة لصلاته. والله أعلم.

كتبت هذه المسألة كما وجدتها.

رجع.

ومن الكتاب.