الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٤474
المصنف
المجلد الرابع
ولو بشسع نعل. فإن تعدى الفرسخين ولو بشسع نعل صلّى بالقصر، وإن كان قد صلّى قبل عزمه على الرجوع فلا بدل عليه ولا إعادة لصلاته. والله أعلم.
كتبت هذه المسألة كما وجدتها.
رجع.
ومن الكتاب.
٢٬٢٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.