المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٣

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [6]: في صلاة من خرج مسافرًا

المصنف

473

قلت: فكيف جاز له أن يصلّي بالقصر إذا تعدّى العمران ولم يجز له أن له أن يتمّ على قصره قبل أن يدخل العمران إذا رجع عن نية السفر.

قال: المعنى النية، وحضور السفر الذي قد أخذ فيه، فإذا رجع عن النية والسفر لم يبق متعلّق يتعلق به عندي.

فإن عاد (1) نوى السفر وسار سيرًا يجب فيه القصر (2) في بعض القول (3).

ومن جواب لأبي عبد الله رحم الله، إلى بشير:

مسألة:

وعن رجل خرج من بلده يريد بلدا يلزمه فيه القصر، فصلّى صلاة الأولى

ذلك

قصرًا، فلما كان بينه وبين بلده أقل من فرسخين لقي حاجته فأقام في البلد يوما أو يومين وقد ترك نية السفر وأحدث نيّة الرّجعة إلى بلده، أيتم الصلاة أم يقصر حتى يرجع إلى بلده؟

فعلى ما وصفت فإنّي أرى أن

يتم

الصلاة حين أحدث النية أنه يرجع إلى

بلده ولم يكن يجاوز الفرسخين من بلده.

ومن غير الكتاب:

مسألة:

وجدتها من الحاشية بخط الشّيخ محمد بن عبد الله القرن.

مسافر خرج من وطنه يريد يتعدّى الفرسخين؛ فبدا له أن يرجع من دون فرسخين إلى وطنه، وحضرته الصلاة، فإنّه يصلّي بالتمام ما لم يتعد الفرسخين

«أعاد». (1) في ح

(2) في ج «قصر».

(3) كذا في كل النسخ. ويبدو أن في الكلام انقطاعا.