الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٨478
المصنف
المجلد الرابع
وإن شاء صلّى كلّ صلاة في وقتها مع الإمام المقيم، كأنه مقيم مع مقيمين وكلّ ذلك لا ينوي في دخوله في صلاة الإمام أنّه يصلّي تمامًا ولا قصرًا، صلاة حضر ولا سفر ولكن ينوي أن يصلّي بصلاة الإمام.
رجع إلى الكتاب:
مسألة:
مقيم صلّى بمسافر ثم ذكر أنّه على غير وضوء، أو ثوبه نجس، فليمض
المسافر على صلاته صلاة المقيم.
مسألة:
وإذا صلّى مسافر قد أخر الأولى إلى الآخرة مع جماعة في يوم غيم، فتحرّوا الوقت، ثمّ ظهرت الشّمس، وتبيّن أنّهم قد صلّوا بعد الوقت، فصلاة
المسافر تامة.
انقضت الإضافة ـ.
من جوابات الشيخ أبي سعيد:
وذكرت رحمك الله في مسافر صلّى بمقيمين صلاة العتمة، ونوى القصر، ويتم القوم صلاتهم، فلما قعدوا قرؤوا (1) التحيات، (2) وأتموا هم فرادى، فزاد في صلاته ركعة أو أقلّ، ولا سبّح (3) القوم له، فلما ذكر سلّم هو وأتم القوم صلاتهم،
قلت: ما حال صلاتهم؟
(1) في ب «قرأ».
(2) في ح زيادة «لعله».
(3) في ب يسبح».