الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٩الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [8]: في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم
فمعي
المصنف
479
منهم
أنه (1) إن صلى بصلاته على زيادته في الخطأ على التعمّد لذلك، فإذا ائتموا به في ذلك فأخاف أن تفسد صلاتهم، وإن تركوه وخطأه في زيادته، ومضوا في صلاتهم ولم يسبحوا له أن صلاتهم تامة).
مسألة (3).
ومن غيره: وقال: إذا صلّى مسافر خلف مقيم ثمّ فسدت صلاته تلك، فإن ذكر وهو في وقتها صلّى ركعتين صلاة نفسه، وإن ذكرها من بعد ما فات وقتها فليصل أربع ركعات، كما صلى خلف الإمام.
مسألة:
ومن غيره: وسألته عن المسافر هل له أن يصلّي خلف من لا يعرفه أنه يوافقه، ولم ير منه خلافًا له في الصلاة فيما يجهر فيه الإمام أو فيما يسر فيه الإمام إلّا رفع اليدين وترك (4) قراءة بسم الله الرّحمن الرّحيم، فيما يجهر فيه
الإمام في الصلاة؟
قال:
(4)
نعم، له أن يصلّي خلفه على هذه الصفة إذا كان منه على معنى التدين.
قلت: أليس قد قيل: إن الله الرّحمن الرّحيم آية (5) من الحمد؟
بسم
قال: نعم، قد قيل، وقيل: إنّها استفتاح كل سورة.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ح خلل في ترتيب الفقرة. وصوبناها من
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(0)
«أنه».