المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٨

498

المصنف

المجلد الرابع

وقيل: من كان سجنه ثقيلًا طويلًا فالتمام أولى به، والذين يحبسون على الدين وكان يذهب أنهم يقصرون.

قال المصنف: عرفت أنّ أصحاب الدين إنّما يحبسون في مواضعهم، فلعل

هذا إذا كانت ولاية الحاكم متفرقة في قرى.

في

مسألة:

في الوالي يولّيه الإمام في (1) مثل الشّرق كلّه أو الجوف كلّه، أيتم الصلاة

تلك القرى كلّها؟

قال: يتم في القرية التي يقيم فيها ويقصر في سائر القرى من ولايته. قلت: فالشّراة في تلك القرى التي لا يخرجون إلا بإذنه، أيتمون في تلك

القرى وعنده إذا خرجوا إليه؟

قال: نعم، وهو يقصر إذا خرج إليهم.

انقضت الإضافة ـ.

مسألة:

وسألت أبا معاوية عن وال ولاه الإمام، وأمره بقبض الصدقة، هل له أن الصلاة إذا تعدّى الفرسخين من ولايته؟

يتم

قال: يقصر الصلاة إذا تعدّى الفرسخين من ولايته، وإن كانت تلك ولايته. وكذلك أصحاب الولاة إذا ولاهم الإمام الأعظم، فإنّهم يتمون في ولايتهم إذا أرادوا سفرًا إلى واليهم الأعظم، وبينه وبينهم أكثر من فرسخين قصروا في سفرهم وأتموا معه الصّلاة، وكذلك يتمون الصلاة في ولايتهم.

من الكتاب (2).

(1) ناقصة من ب.

(2) زيادة من ب.