المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٨

508

المصنف

المجلد الرابع

إليها زوجها الخروج معه إلى بلده فأجابته وتابعته وخرجت معه، ولم تهدم عنه شرط السكن، أتصلي تمامًا أو قصرًا في بلد زوجها؟

قال: ما لم تهدم عنه شرط السكن فإنّها تصلّي مع زوجها في بلده قصرًا. وإذا رجعت إلى بلدها صلّت تماما، وإن نوت أن تتخذ بلدها دارًا، أو بلد وجها دارًا أتمت الصلاة في جميعها.

قيل له: فإن كانت قد صلّت تمامًا ولم تنتقض شرط سكنها ولا اتخذت

بلده (1) دارا؟

قال عليها أن تُبْدِلَ تلك الصلاة قصرًا.

(1) في ح و د «داره».