الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥١٠01.
المصنف
المجلد الرابع
ولو صلّى تماما في ملك من يُتمّ ثم انتقل إلى ملك من يقصر الصلاة والوقت قائم فعليه بدلها قصرًا. والله أعلم بجميع ذلك، فينظر في ذلك).
مسألة:
قال (2) أبو الحسن وجدت في بعض الكتب أنّ من استأجر عبدا مملوكًا إلى غير مدة معلومة، أنّه يكون في الصلاة تبعا لمن استأجره.
مسألة:
في عبد بين رجلين، أحدهما مسافر والآخر، مقيم، فصلاة العبد تمامًا أَوْلَى، لأنهم قالوا: إذا وقعت الشّبهة فالتمام أولى.
وفي موضع ولو كان الشركاء مائة ألف كلّهم يقصرون إلا واحدًا، لأنّ الصلاة لا تتفرّق الأحكام فيها، وفرضها واحد، وليس كالخدمة بالأيام والأشهر. قال غيره: فإن خرج مع المسافر في خدمته برأيهما صلّى معه (3) بصلاته.
مسألة:
وإذا كان المشتري اشترى العبد وشرط الخيار ثلاثة أيام، فإن كان الخيار للبائع فالصلاة لا شك للسّيّد البائع ولا يتحوّل عن ذلك إلى غيره حتى يتمّ البيع أو ينقضه، فإذا نقضه فالعبد له، والصلاة صلاته، وإن أتم البيع الصلاة من حين أتمّ البيع صلاة السّيّد الآخر.
كانت
(1) هذه المسائل «قال غيره: فهذا قول. وقيل: ولو حضرت وقت صلاة وهو في ملك ..... والله أعلم ذلك، فينظر في ذلك زيادة من ب ولا توجد في النسخ الأخرى.
بجميع
(2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ب.