المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥١١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [14]: في صلاة العبد المملوك في الحضر والسفر

511

وإن كان الخيار للآخر، فكذلك الصلاة لا تتحوّل من الأوّل حتى يستحقه الآخر بالخيار، لأنّ الخيار حجّة، إلّا أنّه إن كان البائع الأوّل يقصر والآخر يتمّ، ثم اشترى العبد على أنه بالخيار (1) ثلاثة أيام كان في الاحتياط أن يصلّي تماما، لأنه قد دخلت (2) هنالك الشّبهة، وإذا دخلت الشبهة فالتمام أولى به، وإن صلى قصرًا على أصل صلاته حتى يستحقه الأخير (3)، فنرجو أن ذلك واسع له، لأنه لم يستحقه المشتري إلّا أنه قد وقع له (4) فيه سبب البيع وهو منه على مقدرة الملكة). والله أعلم.

وقد قيل: إنّ صلاة العبد صلاة البائع ولو كان شرط الخيار للمشتري، لأنه لم يَزُل من مُلك البائع ببيع ثابت.

وأما المدبَّرُ فصلاته عندنا صلاة مَن دَبَّرَه، لأنه لِمَن دَبَّره.

مسألة:

وصلاة عبد المرأة المتزوّجة تبع لصلاتها، وهي تبع لزوجها.

مسألة:

وصلاة عبد المرتدّ إذا لحق بالمسلمين وفرّ من المرتد صلاة نفسه لأنه

بمنزلة الحرّ إذا فرّ منه (6)، وصلاة عبد الدّمّيّ إذا كان العبد مسلما صلاة نفسه، لأنه لا يكون تبعًا للدّمّي في الصلاة، وهو ما لم يبغه وكان في

في ب «في الخيار».

ملکه

في.

(3) في

«الآخر»

(4) ناقصة من ب.

(5) ناقصة في د

(6)

د.

«منهم».