الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥١٨518
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
ولا يصلّي المصلي وقدامه مشرك، إن وجد عن ذلك بدا، وإن لم يجد ورجا أن يتحوّل المشرك عن قبلته انتظر إلى آخر الوقت، فإن زال المشرك صلّى، وإن لم يزل صلّى هو إذا لم يقدر على غير ذلك،
هو،
وإن لم ينتظر وصلّى وهو قدامه فلا نقض عليه إلّا أن يتحوّل المشرك عن قبلته وهو في تلك الصلاة. فإن تحوّل بعد أن مضى وقتها فلا إعادة عليه، هذا إذا كان المشرك تلقاء وجهه ينال منه شيئًا، مثل أن يكون إحدى منكبيه تلقاء وجهه أو شيء من جسده، وإن زال يمينًا أو شمالًا عن قبلته فلا نقض عليه.
مسألة:
والصلاة في السفينة ليس كغيرها، لأنّ أهلها ليس عليهم صفوف. ولو أن امرأة كانت بين رجلين صلوا جميعًا جماعة بصلاة الإمام في السفينة
فلا بأس.
ولو كان الإمام عن يمين الرّجل، والرّجل عن يمين المرأة فلا بأس بذلك، ما لم يمسوا جسدها في الصلاة من فوق النّياب، ولو مشوا التّياب ما رأيت عليهم بأسًا. فإن كانوا ذوي محرم فلا نقض عليهم ولا عليها، وغير ذي محرم ينقض هي وهم، إذا كان متهم لها من تحت التّياب إذا كان عمدًا، وإن كان خطأ أو من فوق الثياب فلا نقض عليهم.
مسألة:
ولو كان رجل يصلّي فوق دقل (1) السفينة بصلاة الإمام ما كان عليه بأس،
(1) الدقل والدَّوْقَل خشبة طويلة تُشَدُّ في وسط السَّفينة يُمَدُّ عليها الشّراع. ابن منظور، لسان العرب مادة دقل، ج 11، ص 246.