المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥١٩

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [16]: في الصلاة في السفينة

المصنف

519

إذا كان يستطيع الصلاة هنالك قاعدًا أو قائما إذا كان خلف الإمام، أو عن يمينه

أو عن شماله.

وقال أبو المؤثر: نعم.

مسألة:

أبو معاوية: قلت: أللنّساء أن يصلّين بصلاة الإمام في البلاليج) حيث يسمعن

القراءة والتكبير؟

قال: نعم، إذا كنّ خلفه، وكان بينهن وبين الإمام باب البليج، وإما إذا كان باب البليج لا يكون خلف الإمام فلا يصلين بصلاته.

انقضت الإضافة ـ.

مسألة:

ومن جوابات الشيخ أبي سعيد رحم الله:

وذكرت في السجود في السفينة على القفعة)، وغيرها مثلها، وقد وضع عليها حصيرًا، أو لم يجعل مسجد (3) على ذلك، أم لا يسجد ويومئ في الصلاة؟ فإذا صلّى قائمًا يسجد على جميع ما أنبتت الأرض إذا أمكن له ذلك.

(1) البلاليج جمع بليج، لم أجده في كتب اللغة، ولعله تسمية لمكان ملحق بالمسجد مخصص للنساء. ويبدو أنه معزول غير موصول بالمسجد، ولذلك جاء السؤال عن صلاتهن فيه. (2) القَفْعَةُ: كالزَّبِيلِ من خُوصٍ بِلا عُرْوَةٍ، أو جُلَّةُ التَّمْرِ أو مُسْتَدِيرةٌ يُجْتَنَى فيها الرُّطَبُ ونحوه. الفيروز ابادي، القاموس المحيط، فصل القاف، ج 1، ص 974. وفي اللسان: «القَفْعَةُ هَنْةٌ تُتَّخَذُ

ونحوه وتسمى بالعراق القُفّة.

القفعة: الجُلّة بلغة أهل اليمن».

من خوص تشبه الزَّبِيلَ ليس بالكبير لا عُرى لها يُجنى فيها الثمر

ابن منظور، لسان العرب مادة قفع، ج 8، ص 288.

يسجد».