الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٣الجزء الخامس / القسم الثالث
المصنف
523
انتهى ما وجدته والى
الكتاب ورال اولمراد من العد كتاب المصنف نيلوه ان شاء ا سلا باب [17
سابع وركاب
ا المصنف كل صلاة الجمعة وعلى من تجب
صلح ابن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس
يقال: المسجد الجامع لأنه، نعت ولا يقال: مسجد الجامع، فإنّه خطأ.
مسألة:
والجمعة على الضرير إذا وجد، قائدا والمملوك إذا أذن له سيده جمع. فإن كانت عليه ضريبة ولا (1) تشغله عن أدائها إذا جمع فعليه الجمعة. وإن كانت تشغله فلا جمعة عليه. وإن كان يخدم فأذن له مولاه فعليه الجمعة.
وإن كان يخدم أهله، فأذن له مولاه فعليه الجمعة.
والذي لا اختلاف فيه، أنّها على أهل الأمصار من الأحرار البالغين. قال أبو المؤثر: الذي سمعناه أنّه كان يُعذر (2) النّساء والعبيد والأحرار، والمريض والمسافر، والأعمى الذي لا يجد قائدًا.
مسألة:
والعذر عن الجمعة الخوف من عدوّ أو مرض، أو حرّ أو برد، أو مطر
(1) في ب «لا».
«كان الذي يعذر به».