المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٤

524

المصنف

المجلد الرابع

يخاف منه المضرّة، أو جنازة يلي الصلاة عليها، والاشتغال بالقوت

وطلبه (1).

مسألة:

والجمعة يجب (2) فرضها على مـ فرضها على من تصح فيه أوصاف العقل والحرّية

والمقام والبلوغ.

مسألة:

الإشراف: قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان (3) منكم

مصليا بعد الجمعة فليصل أربعًا» (4).

وثبت عنه: «أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين).

(1) لا بد من تقييد الاشتغال بالقوت أنه الضروري الذي ينجي من الهلكة أما التوسع في الكسب فلا يعذر به، والأمر واضح في القرآن بترك البيع وإجابة نداء الجمعة، حتى قال الفقهاء ببطلان

البيع بعد النداء للجمعة (باجو).

(2) في ب «يصح» وهو خطأ مخالف لكل النسخ الأخرى.

(3) ناقصة من ب.

(4) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة.

1506

صحيح مسلم - كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة - حديث: 6 0

صحيح

ابن حبان ـ باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ـ ذكر خبر ثان يدل على أن الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد، حديث: 2516.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجمعة، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ـ

حديث: 506.

(5) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر.

مسلم ـ كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة - حديث: 1509.

صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب الحدث في الصلاة - ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالركعات التي وصفناها بعد الجمعة، حديث: 2515.

سنن الدارمي - كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة - حديث: 1588.