المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٥

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [17]: في صلاة الجمعة وعلى من تجب

المصنف

قال أبو سعيد: يخرج أنه

525

إنهما سُنَّة.

يؤمر بعدها بركعتين ويؤكدهما، وقد قيل في بعض ما قيل:

وقيل: مأمور بهما. والناس على سُنَّة الإجماع فيهما، فلا يستحبّ تركهما بعد جمعة ولا ظهر، وما (1) كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل؛ ما لم يشتغل به عما هو أفضل منه وأولى (2).

مسألة:

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في من يجب عليه حضور صلاة (3) الجمعة ممن

(4)

يسكن المصر وخارج المصر. فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، وفيه قول آخر: وهو (4 أنها لا تجب إلّا على من سمع النداء.

قال أبو سعيد: معي يخرج قولان أن تلزم الجمعة من يأوي إلى أهله إذا

صلاهما أو أحدهما، أنه يلزم من لم يخرج من الفرسخين، وهو ستة أميال. وفي معنى قولهم، أنه ولو كان في المصر، ولو كان خارجا من الفرسخين لم تكن عليه جمعة. وهذا القول عندي أكثر قولهم: إنّ الجمعة على من كان داخلا في الفرسخين

وذهبوا إلى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفاق.

والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه (5).

(1) ناقصة من د.

AVO

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 13

(3) ناقصة من ح.

(4) في ب «وهذا».

(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 543.