المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٣٠

530

المصنف

المجلد الرابع

قلت: فإن مات الإمام بنزوى يوم الجمعة فلم يجتمع أمر المسلمين على رجل يقدّمونه (1) بعد موته لهم إمامًا حتى حضرت صلاة الجمعة، كيف يصلّون؟ قال: أربع ركعات.

بهم

قلت: ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الإمام؟

قال: لا.

قلت: فإن كان الإمام في حال، موت وليس فيه كلام، ولا يأمر أحدًا أن يصلّي

الجمعة، وحضرت صلاة الجمعة؟

قال: يصلون أربع ركعات (2).

مسألة:

وإذا مات الإمام فإنّما تكون صلاة الجمعة أربع ركعات، حتى يعقد المسلمون لإمام، لأنّ الإمام الميت قد ذهب أمره في ذلك.

(1) «قلت: ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الإمام؟ … قال: يصلون أربع ركعات.» ناقصة

(2) ناقصة من ب.

من ح.