الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٠530
المصنف
المجلد الرابع
قلت: فإن مات الإمام بنزوى يوم الجمعة فلم يجتمع أمر المسلمين على رجل يقدّمونه (1) بعد موته لهم إمامًا حتى حضرت صلاة الجمعة، كيف يصلّون؟ قال: أربع ركعات.
بهم
قلت: ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الإمام؟
قال: لا.
قلت: فإن كان الإمام في حال، موت وليس فيه كلام، ولا يأمر أحدًا أن يصلّي
الجمعة، وحضرت صلاة الجمعة؟
قال: يصلون أربع ركعات (2).
مسألة:
وإذا مات الإمام فإنّما تكون صلاة الجمعة أربع ركعات، حتى يعقد المسلمون لإمام، لأنّ الإمام الميت قد ذهب أمره في ذلك.
(1) «قلت: ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الإمام؟ … قال: يصلون أربع ركعات.» ناقصة
(2) ناقصة من ب.
من ح.
٢٬٣٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.