المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [18]: في الأمصار التي تصلّى فيها الجمعة

529

أعجبني

ذلك، وسجوده على المنبر أحبّ إليّ. وإن لم يمكنه الإيماء على المنبر أن يكون له أن ينزل ويسجد لثبوت معنى السّجدة في الفريضة. وإن ترك السجود في الخطبة لم يتعرّ من الاختلاف في كراهية ذلك. وأمّا فساد صلاته فلا يبين لي ذلك. انقضى.

مسألة:

الإضافة من غير الكتاب:

ومن بعض الكتب قال أبو عبد الله رحمه الله: قيل إنّ الأمصار التي مصرها

عمر بن الخطاب الله الله الصلاة الجمعة سبعة أمصار وهي مكّة مصر (1) والمدينة مصر، والكوفة مصر، والشّام، مصر، ومصر مصر، واليمن مصر، وعمان والبحرين مصر.

6

وقيل: إنّ أصل الجمعة بالبحرين وعمان بصحار من عُمان، إلّا أن يكون بالبحرين إمام، عادل فإنّه تكون الجمعة فيها أيضا.

قلت: فأين تكون الجمعة بهجر أو بالجيلة (2) أو بالأحساء؟

قال: حيث يكون الإمام.

قال غيره: ومعي أنّه قد قيل إنّ عُمان مصر، والبحرين مصر.

قال أبو عبد الله والجمعة بصحار على كل حال، إنّما تكون ركعتين، كان بها إمام أو وال أو لم يكن فيها أحد من السلطان. وأمّا نزوى فإذا كان فيها إمام عدل فصلاة الجمعة بها ركعتان وإذا غاب الإمام عنها، أو كان بها إمام جائر فلا تكون الصلاة يوم الجمعة إلا أربع ركعات.

(1) ناقصة من ب.

(2)

«الجبلة».