الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٢532
المصنف
المجلد الرابع
يفرغ من أذانه يقوم الخطيب، والناس اليوم اشتد تخلفهم فينبهون بالأذانين الأوليين، ليتأهبوا إلى إتيان الجمعة، وليس هو بأذان تام، فإذا أذن المؤذن الأذان التام قام الخطيب من بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه، وليس بالنداء بين الأولين، يأتين تنبيه الناس (1).
مسألة:
نعم، وقد قيل: إنّ الأذان الأوّل أن يؤذن المؤذن إلى (وأشهد أن محمدًا رسول الله ثم يقطع، ثم يؤذن الثاني، فيبتدئ من (حيّ على الصلاة إلى تمام الأذان ولا يبتدئ من أوّل الأذان، فإذا أراد الأذان التّام، وهو الثالث، بدأ من أوّل الأذان إلى تمام الأذان.
مسألة (2):
وأما الأذانان الأوّلان فلا بأس أن يؤذن قبل زوال الشّمس، وذلك أحبّ إلينا
لتنبيه الناس. قال أبو المؤثر: إذا أخذ المؤذن في الأذان الثالث يوم الجمعة فأحبّ إلينا ألّا يصلّي أحد، ويقعد، فإذا أتمّ الأذان الأوّل وقام الإمام في الخطبة فلا يتكلّم أحد.
مسألة:
قال أبو المؤثر: إذا أذن المؤذن الأذان الأول قبل زوال الشمس لم يحرم البيع والشراء حتى تزول الشمس.
(1) في ب «ناس تنبيه للناس»، وفي ج «ناس بتنبيه الناس»، وفي د «يأتين بتنبيه الناس» والجملة في
كل النسخ غامضة.
(2)
«ومنه».