المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٣٣

الجزء الخامس / القسم الثالث

المصنف

533

انتقى ما وجدته والى

ور الاولعان باب

ر کتاب المصنف قلوه ان شالو لا

(1)

فيما جاء في المؤذن والخطيب،

سابع وكتاب المصنف وكان صلح اس مبارک ان شيعي در ما اين

وما يستعمل في صلاة الجمعة

قال: سُنَّة الجمعة أن يؤذن المؤذن الأذان الثالث وقد حضر الإمام وحضر الخطيب، فيقعد الخطيب (2) قرب المنبر، وقد فرغ من الركوع، فإذا أخذ المؤذن الأذان أمسك النّاس عن الصلاة، وإن قعد الخطيب على المنبر منتظرا فراغ المؤذن فلا بأس، فإذا فرغ المؤذن فقال من آخر أذانه، «لا إله إلا الله»، أنشأ (3) الخطيب، فاستفتح الخطبة.

في

(4)

وإن قام قبل أن يفرغ المؤذن، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة»، وليكن آخر كلامه عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة»، وآخر ما يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْفَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90]. واذكروا الله يذكركم، وأستغفر الله لي ولكم.

ثم ينزل () ولا يسلّم، فإن كان هو الإمام فهو أفضل أن يلي الخطبة، وإن ضعف الإمام عن الخطبة، أو لم يحسن، فلا بأس أن يأمر غيره، فهذا من حق الجمعة.

قال: وإن ارتقى على المعتبة الثانية فلا بأس بذلك.

(1) في ح «مسألة».

(2) «وقعد الخطيب» ناقصة من ب.

«انتشا». (3) في ب و ج

(4) ناقصة من ب.

(0)

و د «يقول».